هاشم معروف الحسني
284
سيرة الأئمة الاثني عشر ( ع )
مضي أربعة اشهر وعشرا من تاريخ الوفاة تبقى في العدة إلى أن يتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا لم تضع حملها خلال أربعة أشهر وعشرا تبقى في العدة إلى أن تضع حملها ولا تحل للأزواج قبل ذلك ، أما اللواتي تنتهي عدتهن بوضع الحمل فهن المطلقات الحوامل . ولما سئل عن مصدر هذا الحكم قرأ الآية : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 1 » . وكان يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلاقا واحدا ولا يمنع من تراجع الزوجين عملا بالآية الكريمة التي تنص على أن الطلاق مرتان : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . بضميمة الآية : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . وكان ابن الخطاب يمضيه ثلاثا ويراه موجبا للتحريم حتى تنكح زوجا غيره مع اعترافه بأن رسول اللّه لا يرى هذا النوع من الطلاق موجبا لتحريم الزوجة على مطلقها ، وظل عمر بن الخطاب على اصراره الزاما للمطلق بما ألزم به نفسه كما ينسب له أهل السنّة ، ولا يزال أكثر السنّة في فقههم يعملون برأي عمر بن الخطاب في هذه المسألة اعتمادا على اجتهاده فيها مع مخالفة اجتهاده لحكم الكتاب « 2 » . ويروي الرواة أن يعلى بن أمية وكان واليا لعمر بن الخطاب على اليمن
--> ( 1 ) وبعد ضم هذه الآية إلى الآية الأولى التي تنص على أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وملاحظة النسبة بينهما ينتج ما ذكره أمير المؤمنين ( ع ) وهو في منتهى الدقة . ( 2 ) وقد قالوا أن فتوى الصحابي تخصص الكتاب وتقيد مطلقاته ، ولا مصدر لهذه الأحكام الا تصحيح فتاوي بعض الصحابة المخالفة لكتاب اللّه .